الفيض الكاشاني
467
الوافي
- 85 - باب لحوق جنازة بأخرى أو مصل بآخر في الأثناء 24454 - 1 ( الكافي 3 : 190 التهذيب 3 : 327 رقم 1020 ) محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون قال « إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به » . بيان : كأنه عليه السّلام قد عرف من السائل أنه زعم جواز احتساب ما بقي من التكبيرات على الأولى للاحقه والاكتفاء بإتمامها عليها من دون استئناف وأن غرضه من السؤال ليس إلا جواز رفع الأولى قبل الفراغ من الإتمام على الثانية ولهذا أجابه بذلك وإلا فظاهر كلام السائل يعطي أن غرضه بالسؤال عن الاكتفاء بالإتمام أو الاستئناف .